Article 77 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 4 of 2023); not yet reviewed by a lawyer
تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (١٠، ١٣، ١٥، ١٧/١-٢،
٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٥، ٢٦، ٢٧/١-٢-٣، ٣٢، ٣٣/١-٢-٣، ٣٤، ٣٥ عدا الفقرة
الأولى منها ، ٣٦ ، ٣٩ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٥ ، ٥٦،
٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٧١ عدا البند ٢ منها ، ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٥) وذلك كله
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تعليق أحكام المادتين رقمى (58 ، 60) من هذا القانون .
وتسرى أحكام المواد أرقام (١٧/٣، ١٨، ٨٩) على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (١٢، ١٤، ١٦، ٢٠، ٢٤،
٢٧/٤، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٧، ٣٨، ٤٠، ٤٣، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧٣)،
على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء
ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة
وضباط الصف والجنود ورجال الخفر في تطبيق أحكام المواد أرقام (١٢، ١٤، ١٦، ٢٠،
٢٤، ٢٧/٤، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٧، ٣٨، ٤٣، ٦٦، ٦٧، ٧٠)، ويحل محل مساعد الوزير
في تطبيق أحكام المادة (٤٠) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء
ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء».
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 21 June 2012 to 24 January 2023 · by Law 25/2012
تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (١٠، ١٣، ١٥، ١٧/١-٢،
٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٥، ٢٦، ٢٧/١-٢-٣، ٣٢، ٣٣/١-٢-٣، ٣٤، ٣٥ عدا الفقرة
الأولى منها ، ٣٦ ، ٣٩ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٥ ، ٥٦،
٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٧١ عدا البند ٢ منها ، ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٥) وذلك كله
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويحل مدير المصلحة المختص أو من في حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير
في تطبيق أحكام المادتين (٥٨ ، ٦٠) من هذا القانون.
وتسرى أحكام المواد أرقام (١٧/٣، ١٨، ٨٩) على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (١٢، ١٤، ١٦، ٢٠، ٢٤،
٢٧/٤، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٧، ٣٨، ٤٠، ٤٣، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧٣)،
على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء
ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة
وضباط الصف والجنود ورجال الخفر في تطبيق أحكام المواد أرقام (١٢، ١٤، ١٦، ٢٠،
٢٤، ٢٧/٤، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٧، ٣٨، ٤٣، ٦٦، ٦٧، ٧٠)، ويحل محل مساعد الوزير
في تطبيق أحكام المادة (٤٠) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء
ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء».
From 22 April 2011 to 21 June 2012 · by Law 40/2011
Date not confirmed · by Law 218/1991
Date not confirmed
فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13، 15، 17/ 1 و/ 2، 21، 22، 23، 25، 26، 27/ 1 و/ 2، 32، 33/ 1، 34، 35/ 2 و/ 3 و/ 4، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 64، 65، 71 عدا البند 2 منها، 72، 74، 75، 76 عدا الفقرة الأولى منها.
وتحل المحكمة العسكرية محل مجلس التأديب فى حكم المادة 56 والمحكمة العسكرية أو من أصدر قرار الفصل على حسب الأحوال فى المادة 74
وتسرى أحكام المواد 11، 17/ 3، 18 على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 12، 14، 16، 20، 24، 27/ 3، 28، 29، 31، 37، 38، 40، 43، 66، 73 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر، ويحل محل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.