المادة 77 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 4 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (١٠، ١٣، ١٥، ١٧/١-٢،
٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٥، ٢٦، ٢٧/١-٢-٣، ٣٢، ٣٣/١-٢-٣، ٣٤، ٣٥ عدا الفقرة
الأولى منها ، ٣٦ ، ٣٩ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٥ ، ٥٦،
٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٧١ عدا البند ٢ منها ، ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٥) وذلك كله
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويتولى مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية أو من يفوضه مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير أو مساعد الوزير المختص فى تعليق أحكام المادتين رقمى (58 ، 60) من هذا القانون .
وتسرى أحكام المواد أرقام (١٧/٣، ١٨، ٨٩) على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (١٢، ١٤، ١٦، ٢٠، ٢٤،
٢٧/٤، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٧، ٣٨، ٤٠، ٤٣، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧٣)،
على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء
ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة
وضباط الصف والجنود ورجال الخفر في تطبيق أحكام المواد أرقام (١٢، ١٤، ١٦، ٢٠،
٢٤، ٢٧/٤، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٧، ٣٨، ٤٣، ٦٦، ٦٧، ٧٠)، ويحل محل مساعد الوزير
في تطبيق أحكام المادة (٤٠) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء
ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء».
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 21 يونيو 2012 إلى 24 يناير 2023 · بالقانون 25/2012
تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (١٠، ١٣، ١٥، ١٧/١-٢،
٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٥، ٢٦، ٢٧/١-٢-٣، ٣٢، ٣٣/١-٢-٣، ٣٤، ٣٥ عدا الفقرة
الأولى منها ، ٣٦ ، ٣٩ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٥ ، ٥٦،
٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٧١ عدا البند ٢ منها ، ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٥) وذلك كله
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويحل مدير المصلحة المختص أو من في حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير
في تطبيق أحكام المادتين (٥٨ ، ٦٠) من هذا القانون.
وتسرى أحكام المواد أرقام (١٧/٣، ١٨، ٨٩) على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (١٢، ١٤، ١٦، ٢٠، ٢٤،
٢٧/٤، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٧، ٣٨، ٤٠، ٤٣، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧٣)،
على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء
ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة
وضباط الصف والجنود ورجال الخفر في تطبيق أحكام المواد أرقام (١٢، ١٤، ١٦، ٢٠،
٢٤، ٢٧/٤، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٧، ٣٨، ٤٣، ٦٦، ٦٧، ٧٠)، ويحل محل مساعد الوزير
في تطبيق أحكام المادة (٤٠) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء
ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء».
من 22 أبريل 2011 إلى 21 يونيو 2012 · بالقانون 40/2011
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 218/1991
دون تاريخ مؤكد
فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13، 15، 17/ 1 و/ 2، 21، 22، 23، 25، 26، 27/ 1 و/ 2، 32، 33/ 1، 34، 35/ 2 و/ 3 و/ 4، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 64، 65، 71 عدا البند 2 منها، 72، 74، 75، 76 عدا الفقرة الأولى منها.
وتحل المحكمة العسكرية محل مجلس التأديب فى حكم المادة 56 والمحكمة العسكرية أو من أصدر قرار الفصل على حسب الأحوال فى المادة 74
وتسرى أحكام المواد 11، 17/ 3، 18 على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 12، 14، 16، 20، 24، 27/ 3، 28، 29، 31، 37، 38، 40، 43، 66، 73 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر، ويحل محل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.