المادة 75 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
يصرف إلى الضابط مرتبه إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط استحق مرتبه حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.
وفى حالة انهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق الضابط تعويضا يعادل مرتبه إلى أن يتم إبلاغه بالقرار، وكذلك الضابط المحكوم تأديبيا بفصله وكان غير موقوفا عن العمل فيستحق هذا التعويض إلى يوم إبلاغه بالحكم.
ولا يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوف عن عمله ما سبق أن صرف له من مرتبه إذا حكم عليه بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.