القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 74 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو بإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم، ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهى خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.