المادة 61 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
يشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى
لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا ، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية ،
وأحد المحامين العموم .
وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة في المادة (٥٧) من هذا القانون ،
فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتا أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية ،
أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلا منه في ذات درجته .
ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة
أو وكيله .
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يشكل مجلس التأديب الاستئنافى برياسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامى العام. وتسرى على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة 57 من هذا القانون. فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله أقدم مساعدى الوزير ثم من يليه، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التى يتبعها بدلا منه فى نفس درجته.
ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.