المادة 62 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى ، ويشكل على الوجه الآتى :
رئيس المجلس الأعلى للشرطة رئيسا ، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختارهم وزير الداخلية ، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
وتراعى أحكام التنحى المبينة فى المادة (٥٧) من هذا القانون ، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلا منه .
ويمثل الإدعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة أو من يحل محله .
وللمجلس توقيع الجزاءات الآتية :
١ – التنبيه .
٢ – اللوم .
٣ – الإحالة إلى المعاش .
٤ – العزل من الوظيفة .
٥ – العزل من الوظيفة ، مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع .
ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتى:
رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا.
وبعضوية كل من:
النائب العام.
أحد مساعدى وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية.
مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه.
وتراعى أحكام التنحى المبينة فى المادة 57 من هذا القانون ومن يقم به مانع تخطر الجهة التابع لها أو التى اختارته بدلا منه.
ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.
ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا، والعقوبات التى يجوز له توقيعها هى:
(1) التنبيه.
(2) اللوم.
(3) الإحالة إلى المعاش.
(4) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش فى حدود الربع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.