المادة 60 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافى خلال خمسة عشر يوما.
وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كلا من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58، وتسرى أمام المجلس باقى أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه، وعلى المجلس الاستئنافى إذا قضى بغير العزل أن يفصل فى أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.