القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 52 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يحتفظ فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التى توقع على الضباط، وكذلك المبالغ التى لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقا للمواد 53، 54، 60 من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن.
ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.