القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 51 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هى الجهة التى ندب للعمل بها.
أما إذا ندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب فى وزارة الداخلية بتأديبيه إذا كان ما وقع منه فى الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها.
ويعتبر الضابط فى هذه الحالة ملحقا بآخر جهة كان يعمل بها فى الوزارة قبل الندب أو الإعارة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.