المادة 53 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يوقف الضباط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف فى الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب للمدة التى يحددها.
ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت فى استمرار وقف صرف نصف المرتب أو فى صرفه؛ فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه؛ وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.
فاذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب، فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التى وقعت العقوبة ما يتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه.
وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.