القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 54 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى، ويحرم من كامل مرتبه فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه من مرتبه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التى توقع الجزاء التأديبى ما يتبع فى شأن الموقوف صرفه من المرتب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.