المادة 44 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة:
(1) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته.
(2) أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته أو كانت تتصل بها.
(3) أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
(4) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها، أو أى عمل فيها، إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الادارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية.
(5) أن يضارب فى البورصات.
(6) أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.