المادة 43 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.
ولا يجوز له أن يؤدى أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط فى عمل معين فى غير أوقات العمل الرسمية.
كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، وذلك كله بشرط إخطار الجهة الرياسية التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار فى ملف خدمته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.