Article 44 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة:
(1) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته.
(2) أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته أو كانت تتصل بها.
(3) أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
(4) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها، أو أى عمل فيها، إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الادارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية.
(5) أن يضارب فى البورصات.
(6) أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.