المادة 37 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط منحه أجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من الأجازات السنوية أو المرضية وذلك فى الحالات الآتية:
(1) لأداء فريضة الحج لمدة شهر واحد، وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
(2) للضابط المخالط لمريض بمرض معد، وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى تحددها.
(3) للضابط الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه ولا تجاوز مدة الأجازة فى هذه الحالة ستة أشهر وللوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى.
(4) أجازة لا تجاوز شهرين فى السنة زيادة على ما يستحقه من أجازات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.