القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 38 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط أجازة خاصة بدون مرتب للمدة التى يحددها بناء على طلب الضابط للأسباب التى يبديها ويقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.