القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 39 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الأجازات التى تمنح للضباط وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الأجازة إذا تخللتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.