القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 40 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء أجازته مباشرة، يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه الأجازة، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية، ومع ذلك يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر حساب مدة الانقطاع من الأجازة السنوية ومنح الضابط مرتبه عنها إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك ولم يجاوز غيابه مدة خمسة عشر يوما وقدم أسبابا معقولة تبرر هذا الغياب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.