المادة 41 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
(1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف الضابط بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
(2) أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
(3) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه.
(4) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
(5) أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.