Article 41 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
(1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف الضابط بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
(2) أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
(3) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه.
(4) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.
(5) أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.