Article 42 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 20 of 1998); not yet reviewed by a lawyer
يحظر على الضابط:
1 - 1") - "أن يفضى بغير إذن كتابى من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة من الجهة المختصة، أو يفشى المعلومات الخاصة التى تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها فى المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة الضابط.
ومع عدم الإخلاء بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، ويعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة".
(2) أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص.
(3) أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
(4) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
(5) أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة فى أى شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر فى أى شأن من ذلك.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يحظر على الضابط:
(1) أن يفضى بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية أو التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء خدمة الضابط.
(2) أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص.
(3) أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
(4) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
(5) أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة فى أى شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر فى أى شأن من ذلك.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.