المادة 36 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 فى شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سنوات خدمة أجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتى:
(1) ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
(2) ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.
وإذا استنفد الضابط الذى يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل أجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر أجازته السنوية على الوجه المبين فى المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه أجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفد الضابط هذه الأجازة يستوفى أجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه، ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الأجازات فى الحالات التى تستدعى فيها حالة المريض ذلك وعلى أن يصدر قرار فى كل حالة على حدة، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى الهيئة الطبية المختصة.
وللضابط الحق فى طلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له وفر منها يسمح بذلك. ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل فى حدود اختصاصه الترخيص فى أجازات سنوية امتدادا لأجازات مرضية.
وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.