المادة 35 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثنى عشر شهراً متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل (القضية رقم 84 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 2009-06-07)
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 218 لسنة 1991)؛ لم يراجعه محام بعد
يمنح الضابط أجازة سنوية بمرتب كامل قدرها شهر ونصف فى السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره.
وتكون مدة الأجازة فى السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين، ومع ذلك فيجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط أجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته تخصم من الأجازة السنوية المستحقة له.
ويجوز ضم مدد الأجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.
وتحدد مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو الغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
فاذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاد رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته كاملا وذلك بما لا يجاوز أجر اثنى عشر شهرا".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يمنح الضابط أجازة سنوية بمرتب كامل قدرها شهر ونصف فى السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره.
وتكون مدة الأجازة فى السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين، ومع ذلك فيجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط أجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته تخصم من الأجازة السنوية المستحقة له.
ويجوز ضم مدد الأجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.
وتحدد مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو الغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.