Article 35 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 84 of judicial year 27, hearing of 2009-06-07): that part is not law
Text derived from the amendment (Law 218 of 1991); not yet reviewed by a lawyer
يمنح الضابط أجازة سنوية بمرتب كامل قدرها شهر ونصف فى السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره.
وتكون مدة الأجازة فى السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين، ومع ذلك فيجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط أجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته تخصم من الأجازة السنوية المستحقة له.
ويجوز ضم مدد الأجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.
وتحدد مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو الغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
فاذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاد رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته كاملا وذلك بما لا يجاوز أجر اثنى عشر شهرا".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يمنح الضابط أجازة سنوية بمرتب كامل قدرها شهر ونصف فى السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره.
وتكون مدة الأجازة فى السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين، ومع ذلك فيجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط أجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته تخصم من الأجازة السنوية المستحقة له.
ويجوز ضم مدد الأجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد فى أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا فى حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.
وتحدد مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو الغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.