Supreme Constitutional Court judgment, case 47 of judicial year 41 (constitutional review), hearing of 6 March 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 47 of judicial year 41
- Hearing date
- 6 March 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفقرة الاخيرة من المادة 35 من القانون رقم 291 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 71 قانون الشرطة وكذلك حكم الفقرة الاخيرة من المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 من قانون العاملين بالدولة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لما تضمنه نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانـــــون رقـــــم 109 لسنة 1971 المضافـــــة بالقانـــــون رقـــــم 218 لسنة 1991، من حرمان الضابط من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثنى عشر شهرًا، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
علاء الدين محمد إبراهيم درة
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزيـــــــــر الداخليــــــــــــــــــــــة
الإجـراءات
بتاريخ العشرين من مايو سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، وحدد طلباته الختامية فيها، فى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 المضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1991، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 6/2/2021، وفيها قدم المدعى مذكرة، صمم فيها على طلباته، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 21856 لسنة 69 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد المدعى عليه الثانى، طالبًا الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل تركه الخدمة، على أساس الأجر الكامل. على سند من أنه كان من الضباط العاملين بوزارة الداخلية، وبعد إحالته إلى المعاش، قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته على أساس الأجر الأساسى والعلاوات الخاصة، بالمخالفة لنص المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 المشـــار إليه، التى أوجبت صرفه على أساس الأجر الكامل. وإذ لم يرتض المدعى ذلك، فقد تقدم بتظلم إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات، ثم أقام دعواه المشار إليها، توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة. وبجلسة 25/12/2016، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا. طعن المدعى على هذا الحكم، أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 32372 لسنة 63 قضائية، وأثناء نظر الطعن دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليهما، وبجلسة 16/4/2019، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/5/2019، مع التصريح للمدعى باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص المادة (35) من قانون هيئة الشرطة، وبالجلسة الأخيرة قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 21/5/2019 للقرار السابق، فأقام المدعى دعواه المعروضة، طالبًا الحكم – بحسب صحيفة تعديل طلباته -بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971 المضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1991، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها، على أن النصوص التشريعية، التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا، اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى التى تطرح عليها، بعد دفع بعدم الدستورية، يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور. ولم يجز المشرع بالتالـــــى، الدعـــــوى الأصلية سبيلاً للطعن بعـــــدم دستوريـــــة النصوص التشريعية. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى، وتصريحها له برفع الدعوى الدستورية، قد انصب على نص المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهوريــــــة بالقانــــــون رقم 109 لسنة 1971 المضافة بالقانــــــــــــون رقم 218 لسنة 1991، الأمر الذى يضحى معه اختصام المدعى لنص المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المار ذكره، دون ترخيص له من محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليه، منطويًا على طعن مباشر بعدم الدستورية على هذا النص، الأمر الذى تغدو معه دعواه فى خصوص النص المذكور دعوى أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، المضافة بالقانون رقم 218 لسنة 1991 تنص على أن " فإذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته كاملاً وذلك بما لا يجاوز أجر اثنى عشر شهرًا ".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع أوجب بنص المادة (30) من قانونهــــــــــا، تضمين القـــــرار الصـــــادر بالإحالـــــة إلــــــــــى المحكمـــــة، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه تلك المخالفة، وذلك ضمانًا لجدية هذه الدعاوى، وتعريف ذوى الشأن فيها – ومن بينهم الحكومة – بالمسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ليتبينوا كافة جوانبها، وليتمكنوا على ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيباتهم فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من قانون المحكمة، بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الدعوى، وتحديد المسائل الدستورية المثارة بهــــــا، وتبدى رأيًّا مسببًا وفــــــق ما تقضى به المادة (40) من القانون المشار إليه. متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مناعى المدعى التى ضمنها صحيفة دعواه، وصحيفة تعديل طلباته، قد انصبت على ما تضمنه نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، المضافة بالقانـــــون رقــــــــــم 218 لسنة 1991، مـــــن تحديد حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحق للضباط، بما لا يجاوز اثنى عشر شهرًا، دون غيرها من الأحكام التى تضمنتها هذه الفقرة، التى خلت صحيفة الدعوى، وصحيفة تعديل الطلبات، من بيان النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأوجه مخالفتها لأحكام الدستور، لتغدو الصحيفة بالنسبة لها غير مستوفية البيانات الجوهرية التى تطلبها القانـــــون، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للأحكام التى تضمنتها هذه الفقرة فيما جاوز النطاق المتقدم.
وحيث إنه فى خصوص ما تضمنه نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) المشار إليها من عدم أحقية الضباط فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الاعتيادية فيما جاوز اثنى عشر شهرًا، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، بحكمها الصادر بجلسة 7/6/2009، فى الدعوى رقم 84 لسنة 27 قضائية "دستورية"، القاضى " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثنى عشر شهرًا، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل". ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 مكرر بتاريخ 21/6/2009. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا النص.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لما تضمنه نص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانـــــون رقـــــم 109 لسنة 1971 المضافـــــة بالقانـــــون رقـــــم 218 لسنة 1991، من حرمان الضابط من المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثنى عشر شهرًا، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.