القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 34 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
لا يجاوز مجموع الأجازات العارضة سبعة أيام فى السنة، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظام منح هذه الأجازات والقواعد التى تنظم شئونها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.