Article 37 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط منحه أجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من الأجازات السنوية أو المرضية وذلك فى الحالات الآتية:
(1) لأداء فريضة الحج لمدة شهر واحد، وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
(2) للضابط المخالط لمريض بمرض معد، وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى تحددها.
(3) للضابط الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه ولا تجاوز مدة الأجازة فى هذه الحالة ستة أشهر وللوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى.
(4) أجازة لا تجاوز شهرين فى السنة زيادة على ما يستحقه من أجازات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.