المادة 27 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يولية وأغسطس من كل عام ،
ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام .
ويضع وزير الداخلية القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها ، كما يضع المدد القصوى والدنيا
للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة .
كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة
لبعض المناطق أو الأعمال .
ويجوز بناء على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى
والثانية والثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما
والذى يستمر فيه حتى رتبة العميد .
ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة «.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليه وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب.
كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
ويصدر بالتنقلات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.