القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 26 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يسترد الضابط النفقات التى يتكبدها فى سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا من مهام، وذلك فى الأحوال وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة. كما يستحق مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين فى الدولة، ويستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه فى الأحوال الآتية:
(1) عند التعيين لأول مرة فى الخدمة.
(2) عند النقل من جهة إلى أخرى.
(3) عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردة فى البنود 4، 5، 6، 7، 8 من المادة 71 من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.