القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 25 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يستحق الضابط أجرا عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها، بالفئات ووفقا للقواعد والأحكام التى يضعها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتبين هذه القواعد الحد الأقصى لما يجوز منحه للضابط فى هذه الأحوال.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.