القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 24 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط علاوة تشجيعية فى حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية تعادل العلاوة الدورية المقررة، وذلك إذا حصل الضابط على تقرير ممتاز فى العامين الأخيرين، وكان قد بذل جهدا خاصا أو حقق رفعا لمستوى الأداء أو قام بعمل ممتاز، ولا يمنح الضابط هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين، ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاقه العلاوة الدورية فى موعدها.
ولا يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الوظائف فى كل رتبة أو درجة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.