القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 23 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة نظاما للحوافز، وله تقرير مكافآت تشجيعية للضابط الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، كما يجوز منح مكافآت مالية عن أداء أعمال ممتازة.
وللمجلس الأعلى للشرطة اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا لأعمال ممتازة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.