المادة 22 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
يمنح الضابط من شاغلى الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ولا يمنح هذا البدل إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقا للأوضاع المقررة.
ويحدد وزير الداخلية الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، وكذلك البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات معينة، ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها.
كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق، وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للضابط طبقا لما تقدم عن 100% من المرتب الأساسى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.