Article 22 of the Police Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمنح الضابط من شاغلى الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ولا يمنح هذا البدل إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقا للأوضاع المقررة.
ويحدد وزير الداخلية الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، وكذلك البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات معينة، ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها.
كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق، وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للضابط طبقا لما تقدم عن 100% من المرتب الأساسى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.