القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 28 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
دون اخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون، لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ويتم النقل على أساس المرتب الذى يتقاضاه فى هيئة الشرطة مضافا إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.