المادة 118 من قانون هيئة الشرطة
النص الساري
يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وذلك فيما عدا من رغب منهم المعاملة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 فى الميعاد المقرر فيه.
والأفراد العسكريون المنقولون إلى مصلحة أمن الموانى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969، يستمرون فى تقاضى الرواتب التى كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة الشرطة، ويحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات وعلاوات اضافية التى كانوا يتقاضونها على أن تستنفد مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات الترقية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.