القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 117 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
الضباط الذين عينوا عن طريق الإدماج من رجال الإدارة بمقتضى القانون رقم 234 لسنة 1955 تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالضباط ويمنحون رتبا نظامية شرفية ويتقاضون المرتبات المقررة للرتب الأصلية ولا يجوز بالنسبة إليهم:
(1) ارتداء الزى الرسمى.
(2) التعيين فى الوظائف ذات الصبغة النظامية.
(3) الخضوع لقانون الأحكام العسكرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.