القانون رقم 109 لسنة 1971
المادة 119 من قانون هيئة الشرطة
سارٍ
النص الساري
عند العمل بهذا القانون يمنح مساعدو الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميون الفرق بين أول مربوط درجة كل منهم فى هذا القانون وأول مربوط نفس الدرجة فى القانون رقم 61 لسنة 1964 معدلا بالقانون رقم 44 لسنة 1968، ولا يؤثر ذلك على علاواتهم الدورية ولا على مواعيد استحقاقها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.