القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 6 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
يحرر محضر ضد كل من خلط قطنا بالمخالفة لأحكام المادتين 3, 4 ويكون مدير المحلج وفرازه أو مخزنجى شركة التصدير بحسب ظروف كل حالة مسئولا مع المخالف إذا حصل الخلط داخل المحلج أو المكبس.
ويقوم محرر المحضر بحجز القطن والتحفظ عليه مؤقتا فى المكان الذى حجز فيه على نفقة مالكه ومسئوليته إلا إذا رأى محرر المحضر نقله إلى مكان آخر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.