القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 7 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
إذ لم يقر مالك القطن أنه مخلوط كان على محرر المحضر أن يعرض الأمر على لجنة التحكيم المشار إليها فى المادة 8 لتجرى الفحص وتقرر ما إذا كان القطن مخلوطا أو غير مخلوط.
فإذا قررت اللجنة أن القطن غير مخلوط أو إذا لم تصدر قرارها خلال ثمانية أيام عمل من تاريخ محضر المخالفة يصبح كل من الحجز – ومحضر المخالفة – كأن لم يكن ويكون لمالك القطن أن يتصرف فيه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.