المادة 8 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
النص الساري
تنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تسمى لجنة التحكيم تشكل سنويا بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة من خمسة أعضاء منهم عضوان من العاملين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل التابعة لهيئة التحكيم واختبارات القطن يكون من بينها الرئيس وثلاثة خبراء يختارون من قائمة يضعها سنويا مجلس إدارة الهيئة.
ويكون تشكيل هذه اللجنة فى محافظة الاسكندرية من سبعة أعضاء اثنين منهم من العاملين الفنيين بالإدارة العامة للفرز والتحكيم بالداخل يكون من بينهما الرئيس وثلاثة من خبراء الاستئناف المحلفين بهيئة التحكيم واختبارات القطن واثنين من خبراء الاستئناف يختارون من قائمة يضعها سنويا مجلس إدارة الهيئة.
ويعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة أعضاء احتياطيين يدعون حسب ترتيبهم للحلول محل الأعضاء الأصليين عند الاقتضاء.
وتكون القرارات التى تصدرها هذه اللجان نهائية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.