القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 5 مكررا من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها فى
سجلاتها ، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب .
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، فى حالة مخالفة المغازل للحكم
الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة ، الحق فى التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة
بها ، وضبط الأقطان محل المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.