المادة 5 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
النص الساري
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للمغازل المحلية أن تجرى الخلط الذى تستدعيه صناعتها بين الأصناف والرتب بشرط أن يحصل الخلط فى المغزل ذاته.
كما يجوز لهذه المغازل وشركات التصدير أن تخلط فى المحالج أو المكابس الأقطان الآتى بيانها بشرط أن تحصل مقدما على ترخيص فى ذلك من هيئة التحكيم واختبارات القطن وتوضع على بالات القطن المخلوط بهذه الكيفية بالمحالج عبارة “مخلوط” والمخلوط بالمكابس عبارة “نموذج مصدر”:
( أ ) الأقطان المستنبطة حديثا التى لم يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
(ب) الأقطان المخلوطة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(ج) أصناف القطن من رتبة “فولى فير”.
(د) الأقطان المنصوص عليها فى المادة 2
كما يجوز لشركات التصدير أن تخلط بالمكابس مخلفات الفرافر والكنسات والأقطان المنصوص عليها فى المادة 2 وتوضع على بالات هذا القطن عبارة “نموذج مصدر”.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.