Article 5 of the Cotton Provisions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للمغازل المحلية أن تجرى الخلط الذى تستدعيه صناعتها بين الأصناف والرتب بشرط أن يحصل الخلط فى المغزل ذاته.
كما يجوز لهذه المغازل وشركات التصدير أن تخلط فى المحالج أو المكابس الأقطان الآتى بيانها بشرط أن تحصل مقدما على ترخيص فى ذلك من هيئة التحكيم واختبارات القطن وتوضع على بالات القطن المخلوط بهذه الكيفية بالمحالج عبارة “مخلوط” والمخلوط بالمكابس عبارة “نموذج مصدر”:
( أ ) الأقطان المستنبطة حديثا التى لم يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
(ب) الأقطان المخلوطة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
(ج) أصناف القطن من رتبة “فولى فير”.
(د) الأقطان المنصوص عليها فى المادة 2
كما يجوز لشركات التصدير أن تخلط بالمكابس مخلفات الفرافر والكنسات والأقطان المنصوص عليها فى المادة 2 وتوضع على بالات هذا القطن عبارة “نموذج مصدر”.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.