المادة 2 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
النص الساري
لا يعتبر من أصناف القطن فى تطبيق أحكام هذا القانون الأقطان الآتية:
( أ ) القطن الذى تقل رتبته عن رتبة “فولى فير” إلى “لوميد لنج” ويسمى “قطن واطى مخلوط”.
(ب) مخلفات الحليج وكنسات الأحواش والشون والفرافر والمكابس, مهما كانت رتبها تسمى قطن “واطى مخلوط (كنسات)”.
(ج) القطن الذى تعرض لحوادث الحريق أو الغرق وعمليات الإنقاذ منها وفقد بعضا من مميزاته ويسمى قطن “ناتج إنقاذ”.
(د) القطن الذى تعرض لحوادث الحريق أو الغرق وفقد أغلب مميزاته يسمى قطن “واطى مخلوط”.
(ه) القطن الاسكارتو بنوعيه السكينة والعفريتة يسمى “قطن اسكارتو”
(و) القطن المخلوط عينات مهما كانت رتبته يسمى قطن “مخلوط عينات”
(ز) القطن الذى فقد خواصه بسب طول مدة التخزين يسمى قطن “فاقد الخواص”
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.