انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 106 لسنة 1973

المادة 2 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.