القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 3 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
لا يجوز خلط صنف من أصناف القطن بصنف آخر, كما لا يجوز خلط أى صنف بأى من الأقطان المنصوص عليها فى المادة 2
ويجوز خلط الأقطان المنصوص عليها فى المادة 2 بعضها البعض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.