Article 2 of the Cotton Provisions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يعتبر من أصناف القطن فى تطبيق أحكام هذا القانون الأقطان الآتية:
( أ ) القطن الذى تقل رتبته عن رتبة “فولى فير” إلى “لوميد لنج” ويسمى “قطن واطى مخلوط”.
(ب) مخلفات الحليج وكنسات الأحواش والشون والفرافر والمكابس, مهما كانت رتبها تسمى قطن “واطى مخلوط (كنسات)”.
(ج) القطن الذى تعرض لحوادث الحريق أو الغرق وعمليات الإنقاذ منها وفقد بعضا من مميزاته ويسمى قطن “ناتج إنقاذ”.
(د) القطن الذى تعرض لحوادث الحريق أو الغرق وفقد أغلب مميزاته يسمى قطن “واطى مخلوط”.
(ه) القطن الاسكارتو بنوعيه السكينة والعفريتة يسمى “قطن اسكارتو”
(و) القطن المخلوط عينات مهما كانت رتبته يسمى قطن “مخلوط عينات”
(ز) القطن الذى فقد خواصه بسب طول مدة التخزين يسمى قطن “فاقد الخواص”
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.