القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 1 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة “أصناف القطن” الأصناف التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والأصناف المستنبطة حديثا التى لم يصدر بتحديدها قرار منه وتميز باسم الصنف مضافا إليه (مستنبط حديثا).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.