القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 16 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
لا يجوز تداول أصناف القطن الشعر إلا فى بالات.
ويستثنى من ذلك الأصناف الآتية:
( أ ) بواقى الفرفرة والكبس.
(ب) العينات المسحوبة من البالات المكبوسة كبسا مائيا أو بخاريا يقصد بيان الصنف والرتبة بشرط إضافتها إلى نفس الرسالة المسحوبة منها فإذا كانت أصناف القطن الشعر داخل صور أو أكياس اعتبرت أقطانا مخلوطه ويجوز تصريفها دون مصادرة أو حجز للمغازل المحلية أو ضمن أقطان مخلوطة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.