القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 15 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
كل بالة لا تحمل الشارة والرقم المنوه عنهما فى المادة السابقة تكون موضع مخالفة وتحجز,
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.